مارس 19, 2024

كشفت مجلة إسرائيلية متخصصة في شؤون الأمن النقاب عن أن الجيش الروسي شرع في أعمال تطوير وتوسعة في قاعدته البحرية في طرطوس بحيث تتضاعف مساحتها عدة مرات، بناء على اتفاق مع النظام في سوريا، وذلك بعد يومين من الكشف عن موافقة نظام بشار الأسد على منح إيران الحق في تدشين ميناء على الساحل الشمالي الغربي لسوريا.

ونقلت “عربي 21” عن مجلة “الدفاع الإسرائيلي” أن عمليات البناء والتوسعة تهدف إلى تمكين القاعدة من استيعاب سفن تعمل بالطاقة الذرية وحاملات طائرات، بحسب تقريرٍ للمجلة اليوم الأحد.

ونوهت المجلة إلى أن المرحلة الثانية من تطوير القاعدة ستشمل تزويدها بمنظومات دفاع جوي وبحري قادرة على إحباط هجمات بالطائرات والغواصات.

ونقلت المجلة عن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسية فيكتور أوزروف، قوله إن الروس سيشرعون أولا في مد أنبوب الوقود إلى القاعدة، مشيرا إلى أن الأعمال التمهيدية بدأت بالفعل. واستدرك أوزروف بالقول إن عمليات التطوير والتوسعة الجدية ستبدأ بشكل مكثف ومتواصل نهاية العام الجاري، منوها إلى أن شركات روسية وسورية ستشارك في عمليات التدشين.

ونقلت المجلة الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الروسي قولها إن عمليات البناء والتوسعة ستتواصل لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن تواصل عمليات البناء كل هذه الفترة يعكس عزم الروس على توسعة القاعدة وتطويرها بشكل هائل.

وأضافت المصادر أن الهدف الرئيس للروس هو أن تتمكن القاعدة من استيعاب 11 سفينة بحرية عسكرية كبيرة في ذات الوقت، ما يعني تحويلها إلى ميناء عسكري بكل ما تعني الكلمة من معنى.

وبحسب المصادر، فإن عمليات التطوير تتضمن بناء قنوات مائية لأغراض دفاعية ومحطة لتوليد الطاقة وحيّا سكنيّا للضباط والجنود والعاملين.

وكانت روسيا كشفت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي عن بنود الاتفاقية التي وقعتها مع النظام حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس، ودخول السفن الحربية الروسية للمياه الإقليمية والمياه الداخلية والموانئ السورية.

وجاء في مقدمة الاتفاقية أن الطرفين لدى وضع هذه الاتفاقية انطلقا من بنود معاهدة الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفيتي وسوريا (8 أكتوبر عام 1980)، والاتفاقية بين الحكومتين السوفيتية والسورية حول دخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية والمواني السورية، وإنشاء مركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس (2 يونيو عام 1983).

وتألفت الاتفاقية من 31 بنداً، وتشير إلى أن مدة سريان الاتفاقية 49 عاماً، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لمدد تبلغ 25 عاماً، إلا في حال إبلاغ أحد الطرفين للآخر قبل عام من انتهاء مدة الاتفاقية عن قراره وقف سريانها:

1- سوريا توافق على توسيع حرم مركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس، وعلى تطوير وتحديث بنيته التحتية من أجل إجراء عمليات الإصلاح للسفن الروسية وتزويدها بالإمدادات وضمان استراحة أفراد طواقم السفن الروسية.

2- الجانب السوري يقدم لروسيا الأراضي المخصصة للمركز الروسي بلا مقابل، بالإضافة إلى المنشآت الضرورية لعمل مركز الإمداد المادي والتقني

3- حرم مركز الإمداد المادي التقني الروسي يشمل مناطق ساحلية ومياه حوض ميناء طرطوس، بما في ذلك سطح البحر والقاع.

4- الجانبان الروسي والسوري يستخدمان المنشآت (في ميناء طرطوس) التي لم يتم تسليمها للاستخدام من قبل المركز الروسي، بشكل مشترك. وتُقدّم تلك المنشآت للاستخدام من قبل الجانب الروسي دون أي مقابل

5- الهيئتان المكلفتان بتنفيذ الاتفاقية هما وزارة الدفاع الروسية، التي يمثلها قائد مركز الإمداد المادي والتقني الروسي، ووزارة الدفاع السورية، التي يمثلها قائد قوات البحرية والدفاع الساحلي في القوات المسلحة السورية

6- يحق للجانب الروسي إرسال الأعداد الضرورية من العسكريين لضمان عمل مركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس

7- العدد الأقصى للسفن التي يسمح لها بالتواجد في آن واحد في مركز الإمداد المادي والتقني، يبلغ 11 سفينة، بما في ذلك سفن حربية ذات مولدات طاقة نووية، شريطة الالتزام بقواعد الأمن النووي والبيئي

8- يجب إبلاغ الجانب السوري بوصول سفن جديدة إلى المركز قبل دخول السفينة للميناء بـ12  ساعة على الأقل، أو بـ 6 ساعات في حال نشوب حاجة عملياتية. أما خروج السفن فيجب إبلاغ الجانب السوري به قبل الإبحار بـ3 ساعات أو ساعة واحدة في ظروف طارئة.

9- يحق للجانب الروسي، شريطة التنسيق مع الجانب السوري، إجراء عمليات الترميم والتطوير وإعادة الإعمار والهدم للمنشآت التي يستخدمها، والقيام بعمليات بناء في الأراضي التي يستخدمه، وبناء مراس عائمة، وإجراء عمليات تعميق القاع، ونشر الأجهزة الضرورية لضمان عمل مركز الإمداد المادي والتقني، واستخدام وسائل الاتصال الضرورية، وإجراء عمليات تحت سطح الماء وإنزال الغواصين من متن السفن الحربية الروسية.

10- حق الملكية في المنشآت التي يبنيها الجانب الروسي في حرم مركز الإمداد المادي التقني يعود للاتحاد الروسي، لكن بعد انتهاء سريان الاتفاقية يجب تسليم الملكية في تلك المنشآت للجانب السوري. أما الممتلكات الروسية المنقولة المنشورة في مركز طرطوس فسيتم نقلها إلى روسيا بعد انتهاء سريان الاتفاقية.

11- يحق للجانب الروسي إرسال أي أسلحة وذخيرة وأجهزة ومواد، لضمان عمل مركز الإمداد المادي والتقني ولضمان أمن العاملين في مركز الإمداد وأفراد عائلاتهم وأفراد طواقم السفن، ولتنفيذ مهام السفن الحربية الروسية. ولا يفرض الجانب السوري أي رسوم على إدخال المواد المذكورة إلى الأراضي السورية.

12- العاملون في مركز طرطوس الذين يصلون سوريا على متن سفن حربية، لا يجوز تفتيشهم من قبل أجهزة حرس الحدود والجمارك للجمهورية العربية السورية.

13- العاملون في مركز الإمداد المادي والتقني وأفراد طواقم السفن الروسية، أثناء تواجدهم في الأراضي السورية، سيحترمون قوانين وتقاليد هذه البلاد

14- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمركز الإمداد الروسي، لا يمكن المساس بها. ولا يحق لممثلي السلطات السورية الدخول إلى المركز، إلا بموافقة قائده.

15- يتمتع مركز الإمداد المادي والتقني بحصانة كاملة من القانونين المدني والإداري للجمهورية العربية السورية.

16- يتم تقديم امتيازات وحصانات للعاملين في المركز بمن فيهم قائد المركز، وكذلك لأفراد عائلات العاملين في المركز. ولا يمكن اعتقال أو توقيف أي منهم من قبل الأجهزة السورية المعينة، كما يتمتع هؤلاء بالحصانة من الملاحقة الجنائية وفي إطار القانونين المدني والإداري، ماعدا حالات رفع دعاو مرتبطة بممتلكات خاصة في أراضي سوريا.

17- لا يمكن المساس بالسفن والطائرات أو أي وسائل نقل روسية أخرى تستخدم في صالح مركز الإمداد المادي والتقني، ولا يمكن تفتيشها أو مصادرتها أو فرض الحجز عليها.

18- الدفاع الخارجي عن الحدود الساحلية لحرم مركز الإمداد المادي التقني، تتولاه القوات والوسائل التابعة للجانب السوري.

19- حماية الحدود البحرية الخارجية والدفاع الجوي وكذلك الحراسة الداخلية والحفاظ على النظام العام داخل مركز الإمداد المادي والتقني، تتولاه القوات والوسائل التابعة للجانب الروسي.

20- لا يحق للعاملين في المركز الروسي حمل السلاح واستخدامه خارج حرم مركز الإمداد المادي والتقني، إلا لدى تنفيذهم مهام قتالية أو مهمات حراسة أو في حالات ضرورية أخرى، بالتنسيق مع الجانب السوري

21- يحق لوزارة الدفاع الروسية نشر نقاط تمركز متنقلة مؤقتة خارج حرم المركز من أجل ضمان حراسة ميناء طرطوس والدفاع عنه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية. ويستخدم العسكريون في تلك النقاط الأسلحة وفق القوانين الروسية.

22- في حال توفر معلومات حول خطر خارجي يهدد مركز الإمداد المادي والتقني والمنشآت الاستراتيجية على الساحل السوري، تبلغ وزارة الدفاع الروسية نظيرتها السورية بذلك، من أجل تنسيق الإجراءات الضرورية للدفاع.

23- لا يقدم الجانب السوري أي اعتراضات ولا يرفع أي دعاو ضد الاتحاد الروسي ومركز الإمداد المادي والتقني والعاملين فيه وأفراد طواقم السفن بسبب عملهم في أراضي سوريا.

24- إعفاء مركز الإمداد المادي والتقني والعاملين فيه وأفراد طواقم السفن من كافة الضرائب والرسومات في سياق الأنشطة المتعلقة بعمل المركز.

25- يتخذ الطرفان كافة الإجراءات الضرورية لضمان سرية كافة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الإتفاقة ويمتنعان عن نشر أي من الملحقات للاتفاقية( بما في ذلك الملحق الخاص بحدود المركز الروسي بعد توسيعه)

26- تتعهد وزارة الدفاع الروسية بتقديم المساعدات التالية للجانب السوري بلا مقابل واستجابة لطلب من وزارة الدفاع السورية: تقديم المعلومات حول الوضع في البحر والجو والطقس البحري في المتوسط، تقديم المساعدة في تنظيم عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية وفي المياه الداخلية في سوريا، تقديم المساعدة في تنظيم الدفاع الجوي لميناء طرطوس وفي تنفيذ مهمات الدفاع الجوي، سترسل وزارة الدفاع الروسية ممثلين عنها لمساعدة خبراء وزارة الدفاع السورية في استعادة حالة الاستعداد القتالي للسفن الحربية السورية

27- يتخذ قائد مركز الإمداد المادي والتقني كافة الإجراءات لضمان الأمن البيئي والحيلولة دون إلحاق أي ضرر بالسكان والممتلكات والموارد الطبيعية والآثار والقيم الثقافية السورية.

28- ضمان حرية التنقل الكاملة في أراضي سوريا للعاملين في مركز الإمداد المادي والتقني الروسي وأفراد عائلاتهم.

29- نقل قوافل عسكرية روسية تضم أكثر من 3 آليات قتالية أو وحدة سلاح أو شاحنات تقل مواد خطيرة، يتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية

30- يبدأ تطبيق الاتفاقية بصورة مؤقتة مباشرة بعد التوقيع عليها، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تلقي آخر بلاغ رسمي حول انتهاء الطرفين من كافة الإجراءات الداخلية الضرورية لذلك.

31- تبلغ مدة سريان الاتفاقية 49 عاما، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تمديد الاتفاقية تلقائيا لمدد تبلغ 25 عاما، إلا في حال إبلاغ أحد الطرفين للآخر قبل عام من انتهاء مدة الاتفاقية عن قراره وقف سريانها.

المصدر : كلنا شركاء

انشر الموضوع


اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك