أبريل 29, 2024

تشرين – هناء غانم:
يحظى القطاع الزراعي باهتمام كبير من الحكومة حيث أولته عناية خاصة بين قطاعات الاقتصاد الوطني. وقد أصبح هذا القطاع يمثل الأولوية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء عليه تم إعداد الصك التشريعي الناظم لجواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة في سورية في مجال القطاع الزراعي.
“تشرين” حصلت على نسخة من مشروع الصك التشريعي والأسباب التي استدعت لإصداره والتي تؤكد ضرورة مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية ومن خلال الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الشركات العاملة بهذا القطاع، وتبسيط الإجراءات وإعطائها مرونة أكثر لتعيد نشاطاتها لتحقيق الغاية المرجوة من تأسيسها وبغية الاستمرار في هذه المسيرة بوتيرة أعلى وتحقيق الأهداف العامة الطموحة الخطط التنموية في زيادة الإنتاج وتطوير القاعدة الإنتاجية واستكمال بناء اقتصاد وطني يعتمد في الدرجة الأولى على الموارد الذاتية المحلية ويلبي الحاجات الاجتماعية المتزايدة في ظل العقوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والعمل على الاستخدام والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، حيث غدا ضرورياً تركيز العمل على زج الموارد المالية المتوفرة لدى القطاع الخاص في نشاطات الإنتاج والاستفادة من هذا القطاع وعلى وجه الخصوص في أعمال التنمية الزراعية بما يدعم ويساند القطاع العام في الإسهام بتحقيق خطط التنمية الشاملة.
والأهم أن هذا المشروع يعتبر بمثابة تأكيد لتأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من الدولة. بحيث تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالشركات المشار إليها في المادة /1/ من المرسوم رقم /10/ لعام 1986 بمقدمات عينية لا تقل عن ٢٥ بالمئة من رأسمالها.

يجب إلا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليار ليرة سورية.
كما تطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.
ومع مراعاة حدود الملكية الزراعية المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي وقانون الملكية الزراعية، يحدد الحد الأقصى الملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده /القصر / بـ5 بالمئة خمس بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.
كما تعد هذه الشركات من أشخاص القانون الخاص ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها.
أكد مشروع الصك التشريعي أن للشركة، استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، أن تستورد وبصورة مباشرة، ما يلي:
– جميع احتياجات مشاريعها ومنشأتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها.
كذلك جميع المواد العازمة التشغيل منشآتها.كما تعفى المستوردات من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة من هذه المستوردات بعد استعمالها يكون تلك الجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد أحد موافقة المديرية العامة الجمارك، واستيفاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
كما وتعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحتها الشركة السنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.
ويحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه ٧٠ بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها وتقيد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.
كما ويدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.
ويتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز المدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة
ومن مواد المشروع أن مجلس الإدارة يضع النظام الأساسي للشركة وبناء على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة، والنظام المالي لها بناء على اقتراح وزارة المالية.

– كما يتم استثناء من أحكام القانون رقم /٥٦/ تعام ٢٠٠٤ وقانون العمل رقم /١٧/ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته، ويضع مجلس الإدارة نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة و تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. أما في حال تملك الشركة، أو استثمارها أرض زراعية، تراعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها.
وينص مشروع الصك التشريعي على الشركات المؤسسة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /١٠/ لعام ١٩٨٦ أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال سنة أشهر من تاريخ نفاذه. وتعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها، وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات.
كما وتعود حصة مساهمة الدولة العينية اليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.

تابعونا على تويتر

انشر الموضوع


اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك