أبريل 25, 2024

مع ظهور فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19” وانتشاره في 81 دولة اتخذت دول تدابير تتعلق بممارسة الشعائر الدينية الإسلامية،

من بين هذه التدابير كان قرار المملكة العربية السعودية تعليق العمرة “مؤقتا
للمواطنين والمقيمين” في المملكة خشية وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد
الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، بعد نحو أسبوع من
تعليقها للمعتمرين الوافدين.

وبسبب حالة الرعب المنتشرة الآن حول العالم قرأت الكثير من تساؤلات يطرحها الناس على بعضهم البعض حول صلاة الجمعة والعمرة ودخول موسم الحج باعتبارها أحد التجمعات التي قد تنتقل فيها العدوى بشكلٍ واسع وسريع، وقد أفتى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي الأحد الماضي بجواز منع أداء مناسك العمرة والحج مؤقتا في حال انتشر وباء كورونا بشكل قاطع وغلب الظن أن الحجاج أو بعضهم قد يصيبهم الوباء بسبب الازدحام.

وجاء في الفتوى: فيما يتعلق بمنع العمرة والحج “الراجح أنه إذا انتشر الوباء قطعا أو تحقق غلبة الظن -من خلال الخبراء المختصين- أن الحجاج أو بعضهم قد يصيبهم هذا الوباء بسبب الازدحام فيجوز منع العمرة أو الحج مؤقتا بمقدار ما يدرأ به المفسدة”.

وأضاف أن الفقهاء اتفقوا على جواز ترك الحج عند خوف الطريق، بل إن الاستطاعة (لأداء الحج) لن تتحقق إلا مع الأمن والأمان، ولذلك فإن الأمراض الوبائية تعد من الأعذار المبيحة لترك الحج والعمرة بشرط أن يكون الخوف قائما على غلبة الظن بوجود المرض أو انتشاره بسبب الحج والعمرة.

وبشأن ترك صلاة الجمعة، قال القره داغي إنه يجوز ترك الجمعة والجماعة عند انتشار الأوبئة لأنها مخيفة، ولكن ذلك مشروط بأن يكون الخوف محققا وليس مجرد وهم.، وأنه لا يجوز إغلاق الجوامع إلا إذا انتشر الوباء، موضحا أنه عند صدور أوامر حكومية أو صحية بإغلاق المدارس والجامعات فيجوز إغلاق المساجد.

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن الإسلام يوجب الأخذ بأسباب الوقاية من الوباء والعلاج والحجر الصحي كما تفرضه الجهات الصحية المختصة

وفيما يلي تفصيلاً واضحاً لحكم صلاة الجماعة وتركها وقت الأوبئة

أولاً: حكم صلاة الجماعة:

حثّت الشريعة على فضل صلاة الجماعة، ففي الصحيحين
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً[1]»، وحكم صلاة الجماعة يمكن تلخيصه في قولين:

الأول: الوجوب العيني، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، وهو مذهب أحمد وابن حزم واختاره ابن تيمية[2]، وهؤلاء حملوا كل أمر في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب.

الثاني: عدم الوجوب العيني، وهو ما عليه الجمهور: أبو حنيفة ومالك والشافعي، فقال أبو حنيفة ومالك بالسنية، وقال الشافعي: واجب كفائي[3]. وقد تأولوا أدلة الفريق الأول، وجعلوا الأمر للندب واستدلوا بأدلة أخرى لا مجال لذكرها هنا.

الراجح: والذي أراه راجحاً هو ما ذهب إليه الشافعي أنها فرض كفائي، وبهذا يجمع بين أدلة الطرفين.

ثانياً: حكم صلاة الجمعة:

وأما صلاة الجمعة فلا خلاف في وجوبها، والصحيح أن وجوبها على الأعيان، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، وعند مسلم عن الْحَكَم بْن مِينَاءَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ[4]».

وبعد
بيان الحكم لكل من صلاة الجماعة والجمعة فإنه ينبغي أن ينظر إلى حكم تعليق الجماعات والجمع على هذا النحو:

  1. شريعة الله سبحانه وتعالى جعلت من أهم مقاصدها حفظ النفس، وهذا المقصد يأتي بعد مقصد حفظ الدين، وقد قال ربنا سبحانه:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: 195]، وقال جلّ شانه:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمً }[النساء: 29]، وقال سبحانه: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].
  • أن شريعة الله قائمة على التيسير لا التعسير، والتخفيف لا التشديد، قال تعالى:{هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: 78]، وقال جلّ شأنه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
    الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
  • إذا تحقق وجود ضرر لا يحتمل في عبادة فرُخص الله حاضرة للناس، روى أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا
    يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ[5]“،
    وعند ابن حبان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ[6]».
  • إذا تحقق وجود الضرر وجبت إزالته، جاء بالمسند عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ[7]“، وقد أجمع العلماء على أن (الضرر يزال)، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى.
  • ذكر العلماء أسباباً لترك صلاة الجماعة، ومنها الخوف، سواء كان الخوف على النفس أو المال أو الأهل، والخوف على النفس والأهل حاصل إذا وُجد البلاء (فيروس كورونا) لذا جاز ترك صلاة الجماعة.
  • ولما كانت الجمعة يُشترط لها الجماعة والمسجدية (صلاتها في المسجد) فإذا انتشر الوباء كـــ (فيروس كورونا) فواجب تعليق الجمعة لما قد يتحصل من الضرر بالاجتماع الذي هو مظنة نقل العدوى.
  •  وإذا كانت الشريعةُ قد أمرتْ مَن أكل ما تؤذي الناسَ رائحتُه كـــ(الثوم والبصل) باعتزال المسجد، كما في مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ
    أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ، الثُّومِ- وقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ[8]“، فإن اعتزال المسجد بسبب العدوى واجب قولاً واحداً لما فيه من الضرر البالغ.
  •  أمرت الشريعة بما يُعرف بالعزل الصحي، روى الشيخان عن أَبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ[9]» وعليه فيحرم حضور المصاب بالوباء (فيروس كورونا)، إلى المسجد في جماعة أو جمعة.  ومن ظهرت عليه أي أعراض يشتبه أن تكون لــ(كورونا) أو غيره من الأمراض مثل (الكحة أو ارتفاع درجة الحرارة أو آلام في الحلق)؛ فيحرم عليه حضور الجمع أو الجماعات وكل تجمع في مسجد أو غيره.
  • أوجبت الشريعة -كذلك- ما يطلق عليه الحجر الصحي، روى الشيخان عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا
    عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ[10]»، وعليه فمن كان بأرض فيها وباء وجب عليه البقاء فيها، ومن كان خارجاً عنها عليه البقاء بعيداً عنها، وقد فعل ذلك الفاروق عمر، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَ هَذَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؛ نَعَمْ أَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ….[11].
  1. على العلماء والدعاة والأئمة والقائمين على المساجد ألا يتركوا بيوت الله خالية من ذكره، فإن استطاعوا إقامة الصلاة ولو برجل مع الإمام أو بالإمام نفسه فعلوا ذلك حسبة لله تعالى؛ هذا إن أمنوا الخطر والضرر.

ثالثاً: ضوابط عند إلغاء الجمع والجماعات:

يجب عند تعليق الجماعات والجمع مراعاة ما يلي:

  1. أن يتم الإعلان عن خطورة التجماعات، وما يلحق الناس من ضرر.
  2. أن يكون الإعلان من قبل الجهات المختصة، وأعني بذلك السلطات الرسمية -في كل بلد مهما كان دينها أو توجهها- والتي تتخذ هذا القرار بعد دراسات ميدانية علمية يقوم بها المتخصصون من أطباء وعلماء.
  3. أن تكون هناك مصلحة متحققة لا متوهمة من هذا القرار.
  4. ينبغي أن يكون قرار المنع من التجمعات ليس قاصراً على دور العبادة، أو على دور عبادة معينة، وإنما ينبغي أن يعمم ويشمل كل دور العبادة، ويشمل كل تجمع، فلا يعقل أن توصد أبواب دور العبادة وتظل أبواب الترف واللهو مشرعة يغدو إليها الناس صباح مساء.
  5. يجوز لكبار السن والمرضى ما لا يجوز لغيرهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للعباس في ترك المبيت بمنى[12]،
    هذا والمبيت في منى واجب من واجبات الحج؛ وقاس العلماء على ذلك الضعفة وذوي
    الحاجات؛ أفلا يجوز ترك الجمعة لكبار السن والمرضى ممن ضعفت عندهم المناعة، ويكون ترك صلاة الجماعة من باب أولى.
  6. القول بترك الجمعة يلزم به الإتيان بصلاة الظهر، لأنه إن سقطت الجمعة عن المسافر أو المريض أو المرأة فإن صلاة الظهر واجبة عليهم.
  7. كل دولة؛ بل كل مدينة لها ظروفها الخاصة، وينبغي أن تراعى قوانين كل بلدة ونظام كل دولة، ولا يستدل بفعل بلد لاتخاذ قرار ما.
  8. إذا أمكن تقليل العدد في الجمعة دون أن يكون هناك ضرر يلحق الناس، أو مخالفة لقانون البلد الذي يعيش فيه المسلمون فهذا أولى من الإلغاء، ولئن اشترط الشافعية والحنابلة للجمعة أربعين رجلاً، فإن أبا حنيفة يجزئها بثلاثة سوى الإمام، ورجح ابن تيمية انعقادها بإمام واثنين معه، بل الشوكاني يجيزها برجل واحد مع الإمام.
  9. يمكن تعدد الجمع، وخاصة في البلاد والأماكن التي يقل فيها عدد المساجد أو تتباعد المسافات، ومع تقليل العدد تُعدد الجمع، ولئن منع بعض الفقهاء ذلك فإن الظروف تسمح بذلك.
  10. على الدعاة والأئمة أن يختصروا كلامهم اختصاراً، ولا داعي للإطالة في مثل هذه الأيام، فخير الكلام ما قل ودلّ، وخصوصاً في مثل هذه الظروف.

رابعاً: هل تغلق المساجد وتعلق الجماعات احترازاً؟

إذا لم يظهر الوباء (كورونا)
في بلد، فهل يجوز أن يستبق الناس الأحداث ويتخذوا قرارات احترازية:

  1. أرى أنه من الأفضل ألا تتخذ خطوات استباقية يتم من
    خلالها غلق المساجد أو تعليق الجماعات دون وجود أمر من ذوي التخصص، تؤيده الجهات
    الرسمية في كل بلد من البلاد، ذلك أن الدعوة إلى غلق المساجد، أو تعليق الجمع قد
    يُدخل الهلع والفزع على الناس، وقد يتهم بذلك العلماء والقائمون على المسجد ببث
    الرعب بين الخلق، وما يترتب على ذلك من أضرار قد تلحق أرزاق الناس ومصالحهم.
  2. ينبغي على المسلمين في الغرب خصوصاً ألا ينفردوا
    بقرار يضر بهم أو بالمجتمع الذي يعيشون فيه، فهم كغيرهم من الناس من ذوي الشرائع
    الأخرى، فإن كانت هناك دعوة لغلق الكنائس والمعابد، وجاء ذلك من السلطات الرسمية
    وجب عليهم أن يكونوا كغيرهم، بل هم أولى من غيرهم لما في ذلك من تحقيق مصالح
    للبشر.
  3. من الواجب أن يقوم المسلمون باتخاذ الاحتياطات
    اللازمة في المساجد؛ كالاهتمام بالنظافة وتهوية بيوت الله، والسعي على وجود المواد
    المطهرة والمعقمة، والبعد عن المصافحة والمعانقة ما أمكن…

وأخيراً: فما من شيء إلا وهو من قدر الله تعالى؛ أسال
الله أن يصرف الهم والغم عن خلقه وعباده…

هذا والله تعالى أعلم…

د: أكرم كساب

[1] رواه البخاري في الأذان (645) ومسلم في المساجد
ومواضع الصلاة (650).

[2] انظر: المغني (2/ 176)، والمحلى (4/ 188)، ومجموع
الفتاوى (23/ 239).

[3] انظر: البدائع (1/ 155)، والخرشي (2/ 16)، والمجموع
(4/ 184).

[4] رواه مسلم في الجمعة (865).

[5]  رواه أحمد في المسند (5866) عن ابن عمر، وقال
محققو المسند: صحيح.

[6]  رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان
(354) وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1060).

[7] رواه أحمد (2865) وقال مخرّجوه: حسن.

[8] رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (564).

[9] رواه البخاري في الطب (5770) ومسلم في السلام
(2221).

[10] رواه البخاري في الطب (5730) ومسلم في السلام
(2219).

[11]  رواه البخاري في الطب (7529) ومسلم في السلام
(2219).

[12]  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ
لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، “فَأَذِنَ لَهُ”. رواه
البخاري في الحج (1634) ومسلم في الحج (1315).

انشر الموضوع


اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك