أبريل 23, 2024

معتصم الطويل: كلنا شركاء
أصدر بشار الأسد اليوم الأربعاء مرسوماً يقضي بمنح ذوي قتلى قواته مقاعد إضافية في الجامعات الحكومة، شاملاً ذوي المعاقين من قواته أيضاً.
وبموجب المرسوم الذي نشرته (سانا) اليوم، فإن حصة ذوي قتلى قوات النظام ارتفعت من خمسة طلاب في كل قسم أو اختصاص، بموجب مرسوم تنظيم الجامعات الصادر عام 2006، إلى 15 طالباً في كل قسم أو اختصاص. علماً أن بعض الاختصاصات في كليات الهندسة مثلا، لا يزيد فيها عدد المقبولين في السنة الأولى عن 60 طالباً، ربعهم يدخلون بنظام “التعليم الموازي” المدفوع، عدا عن مقاعد منظمة الشبيبة والمقاعد المخصصة للطلاب الأجانب.
ويشمل مرسوم بشار الأسد الجديد أبناء وأشقاء وأزواج قتلى “الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته”، وكذلك قتلى “أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته”.
كما يشمل أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي، لمن كان عجزه كليا بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة، بحسب المرسوم.
وأوضح المرسوم أن القبول يتم عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
وبخصوص الدراسات العليا، منح بشار الأسد ما نسبته اثنين في المئة من إجمالي عدد المقاعد لذوي قتلاه والمقعدين من عناصره.
اقرأ:
الويل لمن يمرض… سباقٌ محمومٌ في أسعار مستشفيات العاصمة
نص المرسوم كاملاً:
المرسوم رقم (293)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته
يرسم ما يلي..
المادة (1)
تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي ..
2- أ- عدد لا يزيد على خمسة عشر طالبا في كلية أو قسم أو اختصاص من ..
1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته.
2-أبناء وأشقاء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.
3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة .
4-تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم.
5-يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة (2)
تعدل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي ..
أ-تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات من ..
1-أبناء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته.
2-أبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.
3-أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة.
ب -تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم.
ج-يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم في كل كلية أو قسم او اختصاص بقرار من الوزير ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
دمشق في 26-12-1437هجري الموافق لـ 28-9- 2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


المصدر: (بشار الأسد) يكافئ ذوي قتلاه بمقاعد جامعية

انشر الموضوع


اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك