أبريل 25, 2024

معتصم الطويل: كلنا شركاء
أصدر رأس النظام “بشار الأسد” اليوم الخميس (5 كانون الثاني/يناير) قانوناً يقضي بتعديل موادٍ في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، حدد بموجبه قيمة كفالة السفر للشباب من سن 17 وحتى 42 عاماً بـ 50 ألف ليرة سورية.
ونشر موقع مجلس الشعب السوري نص القانون رقم 3 لعام 2017 القاضي بتعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، وذلك بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم.
وجاء في تعديل المادة (48) بأنه يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين من عمرهم مغادرة سوريا بعد الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها.
وتمنح موافقة السفر بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة عسكري متطوع أو عامل في الدولة أو متقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية، في حين كان تنص المادة قبل التعديل بـ (تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى).
ونص قانون التعديل أيضاً على تحدد قيمة الكفالة بخمسين ألف ليرة سورية، ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام، في حين كان (تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقا للنظام) قبل التعديل.
وأشار القانون الجديد إلى أن قيمة الكفالة تُحصّل إذا تخلف المكلف عن تلبية الدعوة إلى خدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” دون مسوغ قانوني ويؤول مبلغ الكفالة إلى الخزينة العامة، وتعاد الكفالة في حال عودة المكلف ضمن المهلة المحددة له أو في حال إلغاء موافقة السفر بناء على طلب من صاحب العلاقة، مؤكداً “لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق المكلف المتخلف”.
وأما المادة (49)، فجاء في تعديلها وفق القانون الجديد أنه يعفى من تقديم الكفالة المبينة في المادة السابقة العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة، والموفدون من قبل إحدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بموجب مهمة رسمية، والمعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون، والمغتربون القادمون إلى سوريا، والرياضيون الموفدون بمهمة رسمية خارج سوريا.
كما تمنح موافقة السفر للعسكريين المتطوعين أو المعينين القائمين على رأس الخدمة من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة دون تقديم كفالة، وتمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية دون تقديم كفالة.
وكانت المادة (49) تتضمن قبل التعديل إعفاء “الذين أدوا الخدمة الإلزامية، والمتقاعدون” من تقديم الكفالة أيضا.



المصدر: (بشار الأسد) يصدر قراراً بتعديل قانون خدمة العلم

انشر الموضوع


اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك